View Categories

(ف420) هل إفطار الصائمين من خلال موائد الرحمن تعتبر من مصارف زكاة المال؟

أولًا: مصارف الزكاة معلومة محددة بنص القرآن ولا تقبل الاجتهاد بالزيادة عليها.
وإفطار الصائم وإن كان من القربات إلا أنه ليس من مصارف الزكاة.
ثانيًا: أن إفطار الصائم منفعة والزكاة لا تخرج منافع، فلا يخرج صاحب المطعم زكاته وجبات، أو كوبونات لمطعمه، لوقوع شبهة المنفعة، ولا يخرج الطبيب زكاته زيارت مجانية للعيادة، ولا يخرج الصيدلي زكاته وصفات علاجية، ولا يخرج الحائك زكاته حياكة مجانية، أو القصار تنظيفًا للثياب.
والصائمون فيهم الفقير المستحق وفيهم الغني القادر، والزكاة لا تجوز على القادر.
وفيهم البعيد المستحق بسبب، وفيهم القريب الممنوع بسبب.
وعلى ذلك لا يجوز إخراج الزكاة لهذا الغرض، وإنما يملك المال للصائم المستحق وله أن يفطر به أو يصرفه في غير ذلك من حاجاته.
المفتي: د خالد نصر