View Categories

(ف421) ما حكم طاعة اللجنة الإدارية في المساجد في أمريكا؟ وكذلك طاعة رئيس المسجد المنتخب أو المعين من غير انتخاب؟ هل تعتبر طاعتهم من طاعة الإمام أم هناك قواعد أخرى تنظم الموضوع؟

أولا: الطاعة مفهوم عام ناتج عن تأثير اجتماعي أو أخلاقي أو ديني، وفيه يخضع المطيع لتعليمات أو قوانين أو أحكام أو أوامر.
وليس بالضرورة أن يكون المطيع مقتنعًا بما يخضع له، فقد تكون الطاعة مع الرضا، وقد تكون مع القهر.
والطاعة في الإسلام هي موافقة الأمر طواعية دون إكراه.
فإذا كان هناك جبر على الفعل فليست بطاعة وإنما إكراه مُلْجِئ.
والطاعة في الإسلام أعم من العبادة، بمعنى أن كل عبادة طاعة وليست كل طاعة عبادة؛ لأن الطاعة كما تكون في أمور العبادة تكون في أمور العادة.
ثانيا: مجالس إدارات المساجد ليست بولي أمر وليست بإمام (الإمام المبايع)، وإنما هي جهة منوط بها وموكول لها إدارة مكان بعقد مؤقت مشروط. ولكنها في نفس الوقت لها صلاحية نظارة الوقف، ولها أحكام النظارة في الحقوق والواجبات (للأسف أكثر أعضاء مجالس الإدارات لا يعرفون أحكام الوقف حتى في صورتها البسيطة، ولا يأخذون دورات في نظارة الوقف).
والمجلس بهذه الصورة له ولاية دينية هي نظارة الوقف نيابة عن الواقفين، وله ولاية دنيوية وهي إدارة الوقف بصورة صحيحة على حسب القانون المحلي.
ثالثا: بالنسبة لتصرفات مجلس الإدارة ففيها التفصيل؛ فما كان يخص الديانة فلا طاعة فيه إلا فيما وافق الشرع، وهذا مرده لأحكام الوقف وليس لقرارات مجلس الإدارة.
وما كان يخص الإدارة على مقتضى القانون المحلي فيجب فيه امتثال القانون.
ومثال ذلك:
تخصيص باب معين للدخول وآخر للخروج، من أعمال التنظيم ويجب فيه الامتثال، وتحديد عدد السيارات المسموح لها بالدخول من أعمال التنظيم ويجب فيه الامتثال، وتحديد مواضع معينة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المسجد من أعمال التنظيم ويجب فيه الامتثال.
على حين أن أوقات الصلاة وبداية رمضان والعيد من أعمال الديانة، ولا طاعة فيها إذا خالفت الشرع الحنيف وخرجت عن جملة اجتهاد العلماء، فمثلا من يريد أن يجعل صلاة الجمعة يوم السبت أو الأحد لأنه يوم إجازة فلا يقبل قراره،
ومثله مثلا جعل الإمامة في النساء من باب المساواة لا يقبل وإن صدر من أي مجلس حل عزله لمخالفته الشرع وشرط نظارة الوقف.
والخلاصة أن لمجلس إدارة المسجد سلطة نظارة الوقف على شرط الواقفين، وله سلطة القانون المحلي، وليس له الطاعة بمعنى البيعة في الشرع.
المفتي: د خالد نصر