أولا: الصلاة لا تسقط إلا على فاقد الأهلية والتكليف الشرعي، وهي هنا تسقط من جهة الوجوب والمطالبة.
ثانيا: الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والطهارة هنا يقصد بها طهارة البدن وطهارة المكان.
وطهارة البدن تقع بالإيفاء والانتفاء، فأما الإيفاء فهو ما أوجبه الشرع من الوضوء، والثاني هو الانتفاء؛ أي انتفاء النجاسة التي تتعلق بالحال كالجنابة، أو بالبدن، أو بما يواري العورة من لباس.
فمن تلبس بجنابة في بدنه أو ما يواري عورته من لباس وعَلِمَه قبل الصلاة وجب عليه إزالته، وإلا بطلت صلاته.
ومن لم يعلم نظر في حجم النجاسة فإن كانت صغيرة (وحدها حجم الدرهم التاريخي وهو مقيس على قطر فتحة المؤخرة في حالة الكمون) فهي عفو، وإن كانت أكبر من ذلك فقد بطلت الصلاة فيها، ووجبت الإعادة في الصلاة الواجبة.
ثالثا: الحكم السابق هو الأصل في حالة الصحة، أما في حالة المرض فينظر فيه، فإن كان مرضًا طارئًا يبرأ من مثله، فالحكم على ما سبق، وإن كان مرضًا مزمنًا كمن لديه سلس أو نزيف مستمر، أو فقدان للسيطرة على عضلة إغلاق المؤخرة، فهؤلاء معذورون في باب الطهارة، في بابي طهارة الحال والبدن، ولهم الصلاة في الحفاض المتنجس، والثوب المتنجس، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه». والسلس وما في معناه مما يكره البدن، فيرتفع به الإثم والمؤاخذة في باب العبادة.
رابعًا: العاجز عن القيام في الصلاة لمرض أو عجز أو خوف ( كمن يصلي في السفينة الصغيرة وفي الطائرة وفي السيارة ) يصلي جالسا من أول صلاته، فإن لم يستطع الجلوس صلى على الحال التي يستطيعها، فإن عجز صلى بالإشارة، ولو بعينيه.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والطهارة هنا يقصد بها طهارة البدن وطهارة المكان.
وطهارة البدن تقع بالإيفاء والانتفاء، فأما الإيفاء فهو ما أوجبه الشرع من الوضوء، والثاني هو الانتفاء؛ أي انتفاء النجاسة التي تتعلق بالحال كالجنابة، أو بالبدن، أو بما يواري العورة من لباس.
فمن تلبس بجنابة في بدنه أو ما يواري عورته من لباس وعَلِمَه قبل الصلاة وجب عليه إزالته، وإلا بطلت صلاته.
ومن لم يعلم نظر في حجم النجاسة فإن كانت صغيرة (وحدها حجم الدرهم التاريخي وهو مقيس على قطر فتحة المؤخرة في حالة الكمون) فهي عفو، وإن كانت أكبر من ذلك فقد بطلت الصلاة فيها، ووجبت الإعادة في الصلاة الواجبة.
ثالثا: الحكم السابق هو الأصل في حالة الصحة، أما في حالة المرض فينظر فيه، فإن كان مرضًا طارئًا يبرأ من مثله، فالحكم على ما سبق، وإن كان مرضًا مزمنًا كمن لديه سلس أو نزيف مستمر، أو فقدان للسيطرة على عضلة إغلاق المؤخرة، فهؤلاء معذورون في باب الطهارة، في بابي طهارة الحال والبدن، ولهم الصلاة في الحفاض المتنجس، والثوب المتنجس، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه». والسلس وما في معناه مما يكره البدن، فيرتفع به الإثم والمؤاخذة في باب العبادة.
رابعًا: العاجز عن القيام في الصلاة لمرض أو عجز أو خوف ( كمن يصلي في السفينة الصغيرة وفي الطائرة وفي السيارة ) يصلي جالسا من أول صلاته، فإن لم يستطع الجلوس صلى على الحال التي يستطيعها، فإن عجز صلى بالإشارة، ولو بعينيه.
المفتي: د خالد نصر