أولا: هناك فرق في الأحكام بين معدن الذهب ومعدن الفضة بالنسبة للرجال، فقد توسع الشرع في منع الذهب على الرجال وجعل جوازه في صورة ضيقة، على حين أنه تسامح بصورة أكثر -وليست مطلقة- بالنسبة للفضة كما هو عليه جمهور العلماء.
والحكمة في ذلك ترجع لزمن التشريع حيث كان المعدنان يمثلان النقد والثروة في الجزيرة العربية، ومع الوقت تخلفت الفضة وصار الذهب هو معيار النقد والثروة، ثم تحول مع الوقت أيضًا أداة لحفظ الثروة والزينة.
ثانيا: وقع في أسباب تحريم الذهب على الرجال حكمتان، الأولى: هي إتاحة النقد في الأسواق كي لا تتعطل إذا اتخذها الرجال (الذين كانت في أيديهم معظم الثروة والمال) زينة، فتتعطل الأسواق والتجارة.
الثانية: التشبه بالنساء اللاتي أجاز لهن الإسلام التحلي بالذهب (وذلك من عدل الإسلام مع المرأة حيث حجب الجواز عن الرجال وأجازه للنساء حتى تكون للنساء ثروة خاصة يستعملنها إذا تخلف عنهم الكفيل، أو تغيرت عليهم الأحوال، ولو أجازه للرجال لاكتنزه الرجال لأنفسهم زينة وارتفاقا كما يفعلون بباقي متاع الدنيا المباح).
وعلى ذلك فالمنع له علتان، والعلة هنا منتقلة مقيسة، فكل ما قصد به الرجل معنى من المعنيين منع.
ثالثا: يجوز للرجل التختم [اتخاذ الخاتم] بالفضة لفعله صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري ومسلم:
فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي ، وَنَقَشَ فِيهِ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ.
وقد نُقِلَ الإجماع على جواز لبس الخاتم من فضة للرجال والنساء، سواء كان مفصوصًا أو مجردًا. نقله ابن عبد البر وابن حزم والنووي والقاضي عياض وغيرهم.
وأما ما دون الخاتم فقد اختلف فيه الفقهاء:
فمنعه البعض، وأجازه البعض، وفصل فيه البعض، والسبب ما ذكرنا من شبهة التشبه، ومعاملة الفضة باعتبارها مالًا وثروة.
والذي نراه:
جواز اتخاذ الزينة للرجال من الفضة مطلقا، ولا يمتنع منها إلا ما اختصت به النساء كالقرط والفَتَخَات [خواتيم كبار] والأساور والأوضاح [زينة القدم].
أما ما اشترك فيه الرجال والنساء فيجوز من الفضة ومن كل معدن غير الذهب، ما لم يتحول هذا المعدن لكونه موطن الثروة والمال، فيقاس على الذهب.
والسلاسل مما جرى لبسه بالاشتراك بين الرجل والنساء من قديم وإن اختلفت مادته، وكذلك ما يلبسه الرجال والنساء حول الرسغ مما يشترك، ومنه الساعات وبعض الأساور المشتركة.
ومع ذلك فقد نقل بعض الفقهاء منع السلاسل وإن كانت من الفضة، منهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وأجاز الأحناف ثلاثة أنواع فقط هي الخاتم وحلية السيف والمنطقة [ما يشد به الوسط كالحزام].
وأجاز المالكية ثلاثة أيضا وهي الخاتم والسيف والمصحف، على حين منع أكثر الشافعية والحنابلة ما سوى الخاتم.
وذهب الإمام الغزالي رحمه الله إلى ما قلنا به وأن الممنوع فقط هو التشبه واتخاذ الآنية وما دون ذلك فهو مباح.
المفتي: د خالد نصر
والحكمة في ذلك ترجع لزمن التشريع حيث كان المعدنان يمثلان النقد والثروة في الجزيرة العربية، ومع الوقت تخلفت الفضة وصار الذهب هو معيار النقد والثروة، ثم تحول مع الوقت أيضًا أداة لحفظ الثروة والزينة.
ثانيا: وقع في أسباب تحريم الذهب على الرجال حكمتان، الأولى: هي إتاحة النقد في الأسواق كي لا تتعطل إذا اتخذها الرجال (الذين كانت في أيديهم معظم الثروة والمال) زينة، فتتعطل الأسواق والتجارة.
الثانية: التشبه بالنساء اللاتي أجاز لهن الإسلام التحلي بالذهب (وذلك من عدل الإسلام مع المرأة حيث حجب الجواز عن الرجال وأجازه للنساء حتى تكون للنساء ثروة خاصة يستعملنها إذا تخلف عنهم الكفيل، أو تغيرت عليهم الأحوال، ولو أجازه للرجال لاكتنزه الرجال لأنفسهم زينة وارتفاقا كما يفعلون بباقي متاع الدنيا المباح).
وعلى ذلك فالمنع له علتان، والعلة هنا منتقلة مقيسة، فكل ما قصد به الرجل معنى من المعنيين منع.
ثالثا: يجوز للرجل التختم [اتخاذ الخاتم] بالفضة لفعله صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري ومسلم:
فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي ، وَنَقَشَ فِيهِ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ: «لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ.
وقد نُقِلَ الإجماع على جواز لبس الخاتم من فضة للرجال والنساء، سواء كان مفصوصًا أو مجردًا. نقله ابن عبد البر وابن حزم والنووي والقاضي عياض وغيرهم.
وأما ما دون الخاتم فقد اختلف فيه الفقهاء:
فمنعه البعض، وأجازه البعض، وفصل فيه البعض، والسبب ما ذكرنا من شبهة التشبه، ومعاملة الفضة باعتبارها مالًا وثروة.
والذي نراه:
جواز اتخاذ الزينة للرجال من الفضة مطلقا، ولا يمتنع منها إلا ما اختصت به النساء كالقرط والفَتَخَات [خواتيم كبار] والأساور والأوضاح [زينة القدم].
أما ما اشترك فيه الرجال والنساء فيجوز من الفضة ومن كل معدن غير الذهب، ما لم يتحول هذا المعدن لكونه موطن الثروة والمال، فيقاس على الذهب.
والسلاسل مما جرى لبسه بالاشتراك بين الرجل والنساء من قديم وإن اختلفت مادته، وكذلك ما يلبسه الرجال والنساء حول الرسغ مما يشترك، ومنه الساعات وبعض الأساور المشتركة.
ومع ذلك فقد نقل بعض الفقهاء منع السلاسل وإن كانت من الفضة، منهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وأجاز الأحناف ثلاثة أنواع فقط هي الخاتم وحلية السيف والمنطقة [ما يشد به الوسط كالحزام].
وأجاز المالكية ثلاثة أيضا وهي الخاتم والسيف والمصحف، على حين منع أكثر الشافعية والحنابلة ما سوى الخاتم.
وذهب الإمام الغزالي رحمه الله إلى ما قلنا به وأن الممنوع فقط هو التشبه واتخاذ الآنية وما دون ذلك فهو مباح.
المفتي: د خالد نصر