View Categories

(ف428) في المحلات التجارية يخطئ البائع في الحساب في بعض الأحيان أو يغفل عن المحاسبة لبعض السلع، ويكون الخطأ منه. هل الأكل أو الاستفادة من هذه السلع تدخل ضمن المال الحرام؟

أولا: عملية البيع والشراء وإن كانت بطريق المعاطاة إلا أنها لا بد أن تستوفي شروط عقد المعاوضة، والتي يكون فيها الثمن مقابل السلعة أو الخدمة.
وعهدة التسليم واجبة على كل طرف بمقتضى بيع المعاطاة، فالبائع يسلم المبيع والمشتري يسلم الثمن، وكل مؤتمن على ما يلزمه بعقد المعاوضة.
ثانيا: الأصل أن ملك الغير مصون معصوم، لا يجوز تملكه منه إلا بحق يجيز نقل الملك كالشراء بالثمن أو الهبة أو الهدية أو غيرها مما أجازه الشرع، والغفلة في العد أو البيع ليست سببا للتملك، والتملك بالغفلة نوع من أكل أموال الناس بالباطل لقوله تعالى: ﴿‌وَلَا ‌تَأْكُلُوا ‌أَمْوَالَكُمْ ‌بَيْنَكُمْ ‌بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
ثالثا: لا يستدل على ضد ما ذكرناه بما يذكره البعض من حديث السائب وجابر والذي فيه: «دعُوا الناس فليُصب بعضهم من بعض» وفي رواية: «دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض».
فهذا ورد في باب آخر وهو باب التوسط بين البائع والمشتري بقصد الكسب من أحدهما أو كليهما.
وعلى ذلك لا يجوز لمن علم بغفلة البائع أن يأخذ شيئا لم يدفع ثمنه بغير الرجوع للبائع، فإما أن يقضيه الثمن أو ينزل عنه البائع بعد العلم مختارًا، ومن أخذ شيئا عالما بغير ثمنه فهو سحت وأكل للمال بالباطل.
المفتي: د خالد نصر