الجنين الذي يخرج ميتًا من رحم أمه يسمى سقطًا (بتثليث السين)، وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالسقط من أحكام على حسب مدته قبل السقوط:
فقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة أنه إذا سقط قبل نفخ الروح -وقد جعلوا ذلك على رأس مائة وعشرين يومًا- أنه لا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه، وإنما يجمع ما نزل ويدفن.
وأما إن كان بعد مائة وعشرين يومًا فقد ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية إلى أنه أيضا لا يغسل ولا يصلى عليه ، ويلف في قطعة قماش ويدفن من باب الإكرام فقط .
على حين ذهب الحنابلة إلى أنه يغسل إن أُمِنَ عدم التَّهَرُّؤ والفساد، ويكفن ويصلى عليه، واستدل الحنابلة بما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: «والسِّقْط يُصَلَّى عليه، ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة».
واستدلّ الجمهور بما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: «الطفل لا يُصَلَّى عَلَيه ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ حَتَّى يَسْتهل». وبما رواه الحاكم بسنده عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا استهلّ الصبي ورث وصلي عليه». فاشترط الاستهلال وهو علامة الحياة بعد الولادة، والحنابلة يقولون بمفهوم المخالفة، فدل على أن الحكم مختلف في حال عدم الاستهلال وهو حال السقط.
وعلى ذلك فالسقط المشار إليه يجمع في قطعة قماش ويدفن من غير صلاة ولا غسل على رأي الجمهور .
المفتي: د خالد نصر
فقد اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة أنه إذا سقط قبل نفخ الروح -وقد جعلوا ذلك على رأس مائة وعشرين يومًا- أنه لا يُغَسَّل ولا يُصَلَّى عليه، وإنما يجمع ما نزل ويدفن.
وأما إن كان بعد مائة وعشرين يومًا فقد ذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية إلى أنه أيضا لا يغسل ولا يصلى عليه ، ويلف في قطعة قماش ويدفن من باب الإكرام فقط .
على حين ذهب الحنابلة إلى أنه يغسل إن أُمِنَ عدم التَّهَرُّؤ والفساد، ويكفن ويصلى عليه، واستدل الحنابلة بما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: «والسِّقْط يُصَلَّى عليه، ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة».
واستدلّ الجمهور بما رواه الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: «الطفل لا يُصَلَّى عَلَيه ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ حَتَّى يَسْتهل». وبما رواه الحاكم بسنده عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا استهلّ الصبي ورث وصلي عليه». فاشترط الاستهلال وهو علامة الحياة بعد الولادة، والحنابلة يقولون بمفهوم المخالفة، فدل على أن الحكم مختلف في حال عدم الاستهلال وهو حال السقط.
وعلى ذلك فالسقط المشار إليه يجمع في قطعة قماش ويدفن من غير صلاة ولا غسل على رأي الجمهور .
المفتي: د خالد نصر