View Categories

(ف441) هل يجزئ الزواج المدني أمام السلطات المحلية في الدول الغربية، إذا تم بالصورة الآتية؟ أولا: يسأل موظف السجل المدني كلا العروسين المسلمين الماثلين أمامه عن رغبتهما في الزواج من الطرف الآخر ويتثبت من رضاهما واحدًا تلو الآخر. ثانيا: تمت المراسم في حضور والد المرأة المسلم وبرضاه. ثالثا: شهد على عقد الزواج شاهدان مسلمان بالإضافة إلى وجود عدد من الحضور من المسلمين وغير المسلمين. رابعا: تَبَادَلَ العروسان خاتمي الزواج (الدبل)، كما اتفقا فيما بينهما على مقدار من الذهب كمهر للعروسة. هل يجزئ ذلك، أم أن تلاوة الصيغة الشرعية المتعارف عليها في بلاد المسلمين ضرورية لصحة العقد من الناحية الشرعية؟

أولا: تعدّدت آراء الفقهاء في أركان الزواج:
– فذهب الأحناف إلى أن ركن الزواج هو الإيجاب والقبول فقط.
– وذهب المالكية إلى أنّ أركانه هي: ولي الزوجة، وزوج، وزوجة، وصيغة.
– وذهب الشافعية إلى أن أركانه خمسة: صيغة، وزوج، وزوجة، وشاهدان، وولي.
– وذهب الحنابلة إلى أن أركانه ثلاثة: زوجان، والإيجاب، والقبول.
ومن هذا يتبين أن الإيجاب والقبول ركن مشترك بين كل المذاهب مع اختلافهم في بقية الأركان والشروط.
ثانيا: لا يصح الإيجاب والقبول في الزواج إلا بالصيغة، فلا يعتبر فيه مجرد اتفاق الطرفين أو رضاهما، كبيع المعاطاة مثلا، فلا تصح المعاطاة في الزواج.
فلا بد من صيغة إيجاب كقوله: (زوجتك ابنتي أو موكلتي أو نفسي إن كانت المرأة عاقدة)، ولا بد من قبول من الطرف الآخر، أو أن يقول الطالب: (زوجني) ويرد الطرف الآخر: (زوجتك).
وللصيغة شروط منها:
١- أن تكون بصيغة الجزم وليس التعليق.
٢- أن يكون بصيغة المضي، فلا يقول: أزوجك، ويرد الآخر: أقبل، لأنه محتمل للمستقبل.
٣- أن يكون بلفظ التزويج عند الشافعية والحنابلة دون غيره من الألفاظ.
أما الحنفية والمالكية فلا يشترطون في عقد النكاح هذين اللفظين، فيصح عندهما بكل لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة، كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها، إذا قرن بالمهر ودل اللفظ على الزواج.
وذهب ابن تيمية إلى صحة الزواج بكل صيغة متعارف عليها بين الناس.
وعلى ذلك إذا كان الوصف كما قلت بوجود الشهود وشاهدي العدل، فتبقى الصيغة الشرعية، وهي إيجاب وقبول باللفظ.
فإن كان العقد لم يتم بعد، فالعقد الذي وصفت ينقصه الصيغة، ولا بد أن ينبه الموظف على ذكر صيغة معينة.
وإن كان العقد قد تم فعلا، فلا يصح إلا على رأي ابن تيمية حيث يعتبر العرف مصححًا.
المفتي: د خالد نصر