View Categories

(ف442) هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الأرملة ولديها أولاد بلغوا سن الرشد؟

اختلف الفقهاء في مسألة وجوب النفقة، على من تجب، وإلى من تجب ما بين موسع كالأحناف، ومضيق كالمالكيّة.
وهذا تفصيل مذاهبهم:
أولا: الأحناف: وسعوا دائرة المستفيدين من النفقة الواجبة لتشمل الأصول كالأب والأم والجد، والفروع كالابن والبنت وابن الابن.
وتشمل الزوجة غير الناشز، وتشمل أيضًا كل ذي رحم محرم كالعم والأخ وابن الأخ، وتشمل الأخوات.
وكل ذلك بشروط:
– فقر المنفَق عليه.
– يسار المنفِق.
– وجود قرابة محرمية.
ثانيا: المالكية: ضيقوا دائرة الوجوب فجعلوها في بعض الأصول وبعض الفروع، فتجب للوالدين وللأولاد، فلا تجب النفقة على الأجداد والجدات، ولا على أولاد الأولاد، ولا على الإخوة والأخوات.
واشترطوا لوجوب النفقة:
– فقر الأب والأم، فإن كانا غنيين فلا تجب.
– صغر الأولاد، فتجب نفقتهم حتى يحتلموا.
– نفقة البنات حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن.
– وتجب للزوجة مطلقًا.
ثالثا: الشافعية: وسعوها قليلا عن المالكية، فقصروها على الأصول والفروع جملة، أي في الفروع وإن نزلوا، والأصول وإن علوا، دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة، ذكورًا وإناثًا وارثين وغير وارثين. وكذلك تجب للزوجة مطلقًا.
رابعا: الحنابلة جعلوا النفقة الواجبة متعلقة بالميراث، فكل وارث تجب عليه نفقة مورثه، سواء كان الميراث بالفرض أو بالتعصيب، ولكن ذلك بشروط هي:
– أن يكون المكفول فقيرًا لا مال له ولا كسب.
– أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه فضلًا عن نفقة نفسه، إما من ماله أو من كسبه.
وعلى ذلك يدخل في النفقة الواجبة الزوجة والأب والأم والولد، وإخوة وأخوات الكلالة، وغيرهم ممن يحتمل ميراثهم.
وعلى ذلك:
فالأخت الأرملة التي لديها أولاد بالغون لسن الرشد والقدرة على الكسب تجب نفقتها على أولادها حال وجودهم، ولا تنتقل لغيرهم ممن يليهم إلا بغيابهم أو عدم قدرتهم.
ومن ثَمَّ يجوز للأخ في هذه الصورة أن يعطي أخته من زكاة ماله إذا كانت واحدة من المستحقين المذكورين في آية سورة التوبة.
المفتي: د خالد نصر