View Categories

(ف445) تلقينا مؤخرًا طلبًا من Transgender للدخول في الإسلام، ما هو الحكم الشرعي أولًا، ثم logistics للرجل الذي أجرى جراحة ليتحول إلى أنثى، أو الذي لم يجر الجراحة ولكن يقدم نفسه على أنه امرأة، فكيف مثلا يصلي الجماعة؟

أولا: الإسلام دين عالمي عام، متاح لكل البشر بمن فيهم الذكر والأنثى، والخنثى، والخنثى المشكل. ومن جاءنا يريد الإسلام أعناه على ذلك وسهلنا له الدخول في الإسلام.
وكل من نطق الشهادتين مؤمنًا بهما، دخل الإسلام، بغض النظر عن ماضيه، قال الله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
والمتحول جنسيًّا إن تاب من أعماله السابقة (ومنها التحول الجنسي إن كان محرّمًا شرعًا عليه)، فإن التوبة تجبّ ما قبلها، ويبدأ حياته كمسلم مكلف بأحكام الشريعة.
ثانيا: الإنسان لا يملك جسده ملكًا حقيقيًّا، بل هو مستخلف فيه، ومسؤول عنه أمام الله، كما قال تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]. ومحاسبة الإنسان على بدنه تدل على أن تصرفه فيه مقيَّد بالشرع.
وتغيير الجنس من ذكر لأنثى أو العكس الأصل فيه التحريم؛ لأنه من تغيير خلق الله، وهو ما توعد به الشيطان: {ولآمرنهم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119].
قال ابن عباس وأنس رضي الله عنهما: “هو الخصاء ونحوه”.
وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء» [رواه البخاري].
وعليه: فالجراحة التناسلية لتغيير صورة الجنس لا تجوز إلا عند الضرورة والحاجة الطبية، وذلك وفق قاعدة: “الضرورات تبيح المحظورات”، وقاعدة: “إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما”.
ومن أجرى الجراحة المحرّمة ثم أسلم، يُطلب منه التوبة إلى الله، ولا يُعاد إجباره على الرجوع البيولوجي، ولكن يُكلّف شرعًا بالأحكام التي توافق جنسه الأصلي ما دام ذلك ممكنًا.
ثالثا: اضطراب الهوية الجنسية (Gender Identity Disorder) له حالتان:
• اضطراب عضوي (الخنثى المشكل):
من له أعضاء جنسية مختلطة أو غير واضحة، وهنا يجوز التدخل الجراحي لإبراز الهوية الحقيقية بعد التحقق الطبي، عملًا بقاعدة: “الضرر يُزال”.
• اضطراب نفسي أو رغبة داخلية فقط:
فلا يجوز بناء الأحكام الشرعية عليه، إذ الميول القلبية ليست معيارًا معتبرًا شرعًا إلا في حالتين فقط:
• عند العجز عن التحديد بالعلامات المادية.
• أو فقدان الأعضاء الذكرية والأنثوية معًا.
رابعًا: اختلفت تعبيرات الفقهاء في مسألة الشخص مختلط الجنس:
فقالوا المخنَّث (بفتح النون): من فيه تأنث خلقي غير مكتسب، ولا لوم عليه إن لم يقدر على دفعه.
أما المخنِّث (بكسر النون): فهو المتشبه عمدًا بالجنس الآخر، وهذا المقصود بنص حديث عبد الله بن عباس: (لَعَنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، والمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وقَالَ: «أخْرِجُوهُمْ مِن بُيُوتِكُمْ». قَالَ: فأخْرَجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فُلَانًا، وأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا) كما في البخاري.
ومن أجرى عملية تحويل جنسي دون ضرورة شرعية فقد ارتكب محرَّمًا شرعًا، ولا تتغير هويته الشرعية بتغير مظهره، ولا يُعطى حقوق الجنس الآخر لا ماديًّا ولا معنويًّا، بل يُعامل بحسب جنسه الأصلي.
خامسًا: بالنسبة لكيفية التعامل مع هذا النوع في المسجد وفي غيره من مواضع العبادة: فيكون الحال معه على الاحتياط، وتكون أحواله كالآتي:
– ذكر بيولوجي تحوّل ظاهريًّا إلى أنثى (بجراحة أو بدون) يُعامل كذَكَر شرعًا: في الصلاة، والمواريث، والزواج، والخلوة، وغير ذلك.
– أنثى بيولوجية تحوّلت ظاهريًّا إلى ذكر، تُعامل كأنثى شرعًا، ولا يُعتد بالمظهر الجديد.
– خنثى مشكل (مولود بأعضاء غير واضحة) يعامل على صورته التي تحول لها وغلبت عليه، مع تحوط النساء إذا اجتمع بهن.
– من يشعر بانتمائه إلى الجنس الآخر دون تغيّر خلقي أو جسدي (Gender Dysphoria) يعامل على حسب جنسه الأصلي، مع تحوط النساء إذا اجتمع بهن.
المفتي: د خالد نصر