View Categories

(ف449) اكتشفت اليوم بأن القبلة في بيتي تختلف عن الاتجاه الصحيح منذ أن سكنا في بيتنا، يعني أكثر من تسع سنوات، فهل علينا إثم، أم قضاء لهذه السنوات الطويلة من الصلاة لقبلة خطأ، أم يجب علينا إخراج صدقة نزكي بها صلاتنا، أم ماذا يجب علينا فعله؟

أولا: استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها مثله مثل الوضوء وستر العورة وطهارة المكان ودخول الوقت.
قال تعالى: ﴿‌وَحَيْثُ ‌مَا ‌كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: « …إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر …».
ثانيا: المصلون بالنسبة للقبلة في حالين:
حال المشاهدة: وهو أن يصلي في المسجد الحرام معاينًا الكعبة المشرفة، وهذا يتوجب عليه التوجه لعين الكعبة؛ جاء في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم: “لَمَّا دخَل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البيتَ، دعا في نواحيه كلِّها، ولم يُصلِّ حتى خرَجَ منه، فلمَّا خرَج ركَعَ ركعتينِ في قُبُلِ الكَعبةِ، وقال: «هذه القِبلةُ»”.
حال الغيبة: وهي لمن هو خارج مكة أو خارج البيت الحرام ولا يرى الكعبة عيانًا، فهذا يكفيه التوجه إلى الجهة وليس العين، وهذا هو قول جمهور العلماء.
والجهة هنا أوسع من العين فمن كان في غرب مكة كانت جهته الشرق، ومن كان في شرقها كانت جهته الغرب وهكذا.
ثالثا: يتوجب على المصلي الاجتهاد في معرفة القبلة، ويجوز له في ذلك الدلائل والقرائن؛ فالدلائل مثل الأجهزة الحديثة التي تحدد القبلة، والقرائن مثل جهة الظل واتجاه الرياح.
هذا إذا كان المصلي في بيته أو في مكان مفتوح، أما في المسجد فيتبع محراب المسلمين ولا يجتهد في معرفة القبلة، وذلك بإجماع العلماء.
ويجوز للمسلم أن يسأل غيره من أهل الإسلام عن اتجاه القبلة، فإن أعلمه صلى إليها ولم يشك.
رابعا: من صلى إلى قبلة خطأ فهو واحد من اثنين:
إما أن يكون قد اجتهد في معرفة القبلة وبذل جهده بأي طريقة كانت، وهذا صلاته صحيحة وإن تبين له خطؤه بعد سنين، وليس عليه إعادة الصلاة.
قال تعالى: ﴿‌وَمَا ‌كَانَ ‌اللَّهُ ‌لِيُضِيعَ ‌إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: 143] أي صلاتكم.
والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وقد صلى صلاته وهو مستيقن. وقد صلى بعض الصحابة الركعة الأولى من صلاة الفجر لبيت المقدس بعد نسخ قبلته، وانحرفوا في الثانية لما أعلمهم الصحابي بذلك، ولم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الإعادة مع أن هذه القبلة كانت خطأ بعد النسخ.
والحال الثانية: أن يكون صلى بغير اجتهاد ولا تحرٍّ، وفي هذه الحالة فصلاته باطلة لأنه في حكم المتعمد.
وبالنسبة لصلاتكم في بيتكم اتباعًا لقبلة ظننتم أنها الصواب فصلاتكم صحيحة، وليس عليكم إعادة ولا كفارة.
المفتي: د خالد نصر