View Categories

(ف452) توفي ابن أختي قبل أسبوع وأقيم العزاء في بيت العائلة لأنه أكبر من بيته، وزوجته وأولاده ظلوا في بيت العائلة، وطلب أفراد العائلة منهم أن يبقوا فيه حتى تنتهي عدة الزوجة، فهل يصح أن تقضي الزوجة عدتها في بيت العائلة أم يجب عليها العودة إلى بيتها لقضاء عدتها هناك؟ وقبل وفاة ابن أختي كان له غرفة خاصة ولها مفتاح واحد فقط، ولم يعط زوجته نسخة من المفاتيح، فهل يجوز للزوجة أن تفتح هذه الغرفة وتعرف ماذا يوجد فيها؟

الأصل فيمن توفي عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية خصوصًا لمدة أربعة أشهر وعشرًا إذا كانت حائلا، أو حتى تضع حملها إذا كانت حاملا.
ولا يجوز لها الخروج وتغيير مكان العدة إلا لضرورة أو مصلحة راجحة.
جاء في حديث الفريعة بنت مالك بن سنان (أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أَبَقُوا [هربوا]، حتى إذا كانوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ [مكان] لحقهم فقتلوه، قالت: فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم». قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: «امْكُثِي في بيتك حتى يبلغَ الكتابُ أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به). والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
والقول بوجوب العدة في بيت الزوجية هو قول المذاهب الأربعة؛ يقول ابن قدامة في ذلك: (وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة، وبه يقول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر).
وعلى ذلك فلا يوجد ما يجعل السيدة في حالتك أن تترك بيت الزوجية لتعتد في بيت الأهل.
وبالنسبة لما تركه المتوفى من منقول وعقار فهو حق الورثة جميعا، سواء كان مغلقًا أو مفتوحًا، وسواء أعلم به الورثة أم لم يعلم، وسواء منح حق معرفته في حياته أم حظره، فالمتوفى بعد وفاته ليس له سلطان على ملكه إلا فيما يخص الوصية.
فللزوجة مع باقي الورثة حق فتح هذه الغرفة ومعرفة ما فيها وقسمته إن كان مما يدخل في مال الميراث.
المفتي: د خالد نصر