أولًا: تكييف الشركة وحكمها الشرعي:
هذا النوع من الشركة يسمى شركة العنان، وشركة العنان لغة: مأخوذة من عَنَّ له الشيء إذا عرض، وقيل من عنان الفرس، بمعنى اشتراك الطرفين في التصرف، حيث يملك كل واحد منهما جزءا من المال والتصرف دون الاستبداد بجميعه.
وأما شركة العنان في الاستعمال الفقهي: فهي شركة بين اثنين فأكثر يشتركون بمالهم ليتجروا به، ويجوز أن يعمل أحدهما أو كلاهما، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، ولو زاد نصيب أحدهما في الربح مقابل عمله، مع بقاء الخسارة على قدر المال.
وحكمها:
الجواز بإجماع فقهاء المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)، وقد انعقد على جوازها إجماع الفقهاء، ونقله غير واحد من أهل العلم، كابن رشد والكاساني والزيلعي وابن قدامة وغيرهم، كما جرى بها العمل في جميع الأعصار من غير نكير. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم إذ وُجدت في زمنه ولم ينه عنها، وكان تقريره من وجوه السنة. ولما تشتمل عليه من مصالح العباد وحاجة الناس إلى تنمية الأموال، ولأن حقيقتها ترجع إلى الوكالة، والوكالة جائزة بالإجماع.
ثانيا: يجوز في شركة العنان الاتفاق على تفاوت الربح، بل ويجوز تساويه، مع اختلاف مقدار رأس المال، إذا كان ذلك مقابل العمل أو الإدارة، لا مقابل المال. ويشترط أن يكون الربح نسبة شائعة معلومة، لا مبلغًا مقطوعًا، وأن يكون الاتفاق سابقًا على تحقق الربح.
ويقسم الربح على ما اتفق عليه الشركاء، وهو مذهب الحنفية والحنابلة؛ لأن الربح يستحق بالمال كما يستحق بالعمل، وقد يختلف الشركاء في الخبرة والاجتهاد، فاقتضت الحاجة جواز التفاضل في الربح.
ثالثا: الخسارة في شركة العنان تكون على كل شريك بقدر ماله، وقد انعقد على ذلك إجماع الفقهاء، ونقله غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن حزم وابن القيم وغيرهما، وذلك لأن الخسارة نقص في رأس المال، فيتحمله كل شريك بحسب نصيبه منه. وقد تقررت القاعدة الفقهية: (الوضيعة على قدر المال، والربح على ما اصطلحا عليه).
جاء في المدونة: قال مالك: (الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما).
وجاء في نصب الراية للزيلعي: (والوضيعة على قدر المالين).
وبناء عليه توزع الخسارة وجوبًا بحسب نسبة رأس المال، ولا يجوز تحميل أحد الشركاء خسارة تزيد على حصته، ولو كان هو المدير أو المتفرغ للعمل
رابعًا: الخسارة مع التفريط والخسارة بغير تفريط:
لا بد أن ننظر في أسباب الخسارة إن وقعت، وعلى أساس ذلك نحدد مسئولية كل طرف حتى لا يكون الأمر فوضى بلا حساب.
1- الخسارة بغير تفريط ولا تعدٍّ من المدير.
وهي الخسارة الناتجة عن:
– تقلبات السوق.
– مخاطر التجارة المعتادة.
– قرارات اجتهادية مشروعة.
فهذه خسارة شركة يتحملها الشركاء على قدر أموالهم فقط.
2- الخسارة الناتجة عن تفريط أو تعدٍّ من المدير:
وذلك إذا ثبت أن الشريك العامل:
– فرّط.
– أو تعدّى.
– أو خالف شروط الشراكة.
– أو تصرّف تصرّفًا غير مأذون به بأن يكون محظورًا بعقد الشراكة، فهو ضامن لما ترتب على تفريطه لا بوصفه شريكًا، بل بوصفه متعديًا.
وهذا من باب: (الضمان بالتعدي لا بالشركة).
وعلى هذا ينظر في أسباب الخسارة، فإن كانت بسبب خارج كتقلبات السوق أو ضعف الطلب أو سبب قدري فهو على الشريكين كل بنسبته.
وإن كان بتعدٍّ من المدير وزعت الخسارة على أساس النسبة مع زيادة على الشريك العامل من باب ضمان التعدي.
المفتي: د خالد نصر
هذا النوع من الشركة يسمى شركة العنان، وشركة العنان لغة: مأخوذة من عَنَّ له الشيء إذا عرض، وقيل من عنان الفرس، بمعنى اشتراك الطرفين في التصرف، حيث يملك كل واحد منهما جزءا من المال والتصرف دون الاستبداد بجميعه.
وأما شركة العنان في الاستعمال الفقهي: فهي شركة بين اثنين فأكثر يشتركون بمالهم ليتجروا به، ويجوز أن يعمل أحدهما أو كلاهما، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، ولو زاد نصيب أحدهما في الربح مقابل عمله، مع بقاء الخسارة على قدر المال.
وحكمها:
الجواز بإجماع فقهاء المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)، وقد انعقد على جوازها إجماع الفقهاء، ونقله غير واحد من أهل العلم، كابن رشد والكاساني والزيلعي وابن قدامة وغيرهم، كما جرى بها العمل في جميع الأعصار من غير نكير. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم إذ وُجدت في زمنه ولم ينه عنها، وكان تقريره من وجوه السنة. ولما تشتمل عليه من مصالح العباد وحاجة الناس إلى تنمية الأموال، ولأن حقيقتها ترجع إلى الوكالة، والوكالة جائزة بالإجماع.
ثانيا: يجوز في شركة العنان الاتفاق على تفاوت الربح، بل ويجوز تساويه، مع اختلاف مقدار رأس المال، إذا كان ذلك مقابل العمل أو الإدارة، لا مقابل المال. ويشترط أن يكون الربح نسبة شائعة معلومة، لا مبلغًا مقطوعًا، وأن يكون الاتفاق سابقًا على تحقق الربح.
ويقسم الربح على ما اتفق عليه الشركاء، وهو مذهب الحنفية والحنابلة؛ لأن الربح يستحق بالمال كما يستحق بالعمل، وقد يختلف الشركاء في الخبرة والاجتهاد، فاقتضت الحاجة جواز التفاضل في الربح.
ثالثا: الخسارة في شركة العنان تكون على كل شريك بقدر ماله، وقد انعقد على ذلك إجماع الفقهاء، ونقله غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن حزم وابن القيم وغيرهما، وذلك لأن الخسارة نقص في رأس المال، فيتحمله كل شريك بحسب نصيبه منه. وقد تقررت القاعدة الفقهية: (الوضيعة على قدر المال، والربح على ما اصطلحا عليه).
جاء في المدونة: قال مالك: (الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما).
وجاء في نصب الراية للزيلعي: (والوضيعة على قدر المالين).
وبناء عليه توزع الخسارة وجوبًا بحسب نسبة رأس المال، ولا يجوز تحميل أحد الشركاء خسارة تزيد على حصته، ولو كان هو المدير أو المتفرغ للعمل
رابعًا: الخسارة مع التفريط والخسارة بغير تفريط:
لا بد أن ننظر في أسباب الخسارة إن وقعت، وعلى أساس ذلك نحدد مسئولية كل طرف حتى لا يكون الأمر فوضى بلا حساب.
1- الخسارة بغير تفريط ولا تعدٍّ من المدير.
وهي الخسارة الناتجة عن:
– تقلبات السوق.
– مخاطر التجارة المعتادة.
– قرارات اجتهادية مشروعة.
فهذه خسارة شركة يتحملها الشركاء على قدر أموالهم فقط.
2- الخسارة الناتجة عن تفريط أو تعدٍّ من المدير:
وذلك إذا ثبت أن الشريك العامل:
– فرّط.
– أو تعدّى.
– أو خالف شروط الشراكة.
– أو تصرّف تصرّفًا غير مأذون به بأن يكون محظورًا بعقد الشراكة، فهو ضامن لما ترتب على تفريطه لا بوصفه شريكًا، بل بوصفه متعديًا.
وهذا من باب: (الضمان بالتعدي لا بالشركة).
وعلى هذا ينظر في أسباب الخسارة، فإن كانت بسبب خارج كتقلبات السوق أو ضعف الطلب أو سبب قدري فهو على الشريكين كل بنسبته.
وإن كان بتعدٍّ من المدير وزعت الخسارة على أساس النسبة مع زيادة على الشريك العامل من باب ضمان التعدي.
المفتي: د خالد نصر
