هذا الموضوع لم يبق فيه قول لقائل ولا اجتهاد لمجتهد حيث فيه فتاوى عمرها ثلاثون سنة، وهي لا تخرج عن مضيق، وأغلبهم من الأحناف، وموسع، وأغلبهم من الشافعية، ومتوسطون من الحنابلة والمالكية.
وخلاصة القول:
١- الأصل المستقر أن ذبيحة المسلم حلال بأصلها ما سمى عليها التسمية الشرعية (ذكر اسم الله دون غيره).
٢- اختلف الفقهاء في المسلم الذي لم يسم على الذبيحة نسيانا، فجبرها الجمهور بالتسمية اللاحقة، أو بسقوط المؤاخذة بالنسيان.
٣- وأما المسلم الذي ترك التسمية عمدًا فقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذبيحته، وأنها صارت ميتة، وذهب الشافعية إلى أنها مقبولة عملا بما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم» وفي سنده مقال، وكذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد فقال في سنده عن “ع” يعني عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية فقال: “المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية”، وسنده صحيح، وهو موقوف. وذكره مالك بلاغا عن ابن عباس، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا.
٤- الكتابي الذي ذبح وذكر اسم الله (المطلق) فذبيحته حلال عند جمهور العلماء.
٥- الكتابي الذي ذبح وذكر غير الله كعيسى أو مريم فقد اختلف العلماء في حل ذبيحته، فقال بعضهم: تصير ميتة، وقال بعضهم: تحل على غير القياس لوجود النص المخصص، وقد عبر الإمام ابن العربي في أحكام القرآن بالتفصيل حيث قال: (وقال جماعة العلماء: تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير المسيح، وهي مسألة حسنة نذكر لكم منها قولا بديعا، وذلك أن الله سبحانه حرم ما لم يسم الله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب، وهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، وإنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإن لم يذكروا اسم الله سبحانه أكل طعامهم، وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكروا وأنه غير الإله، وقد سمح فيه).
٦- الكتابي الذي ذبح ولم يذكر شيئا أجازه جملة من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
٧- الحيوان الذي مات بغير ذبح اتفق الفقهاء على أنه ميتة ولا يجوز أكله وإن ذبح لاحقا.
٨- باستقراء واقع الحال في الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الذبح شرط في الحيوان المأكول بقرار وزارة الصحة، إلا أنهم يجيزون صعق الحيوان قبل ذبحه أو ضربه فوق رأسه ليكون ذبحه أسهل، وبالاستقراء فنسبة الحيوانات التي تموت من الصعق أو الضرب قليلة جدًّا إذا قورنت بغيرها مما يبقى حيًّا، لا سيما إن عرفنا أن اليوم الواحد يشهد استهلاك أكثر من مائة مليون كيلو في الولايات المتحدة.
والقاعدة في هذا الباب أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فإذا كان الأكثر قد وافق الذبح فالحكم يشمل الكل.
وعلى ذلك يجوز في رأينا أكل اللحوم بأنواعها التي تكون في بلد كتابي (بالقانون أو بغلبة السكان) ما دام القانون يشترط الذبح المطلق، أما في البلاد التي لا تشترط الذبح وتسمح بالخنق أو الصعق أو الرمي دون إهراق الدم فهذه كلها ميتة ولا يجوز أكلها بحال.
المفتي: د خالد نصر
وخلاصة القول:
١- الأصل المستقر أن ذبيحة المسلم حلال بأصلها ما سمى عليها التسمية الشرعية (ذكر اسم الله دون غيره).
٢- اختلف الفقهاء في المسلم الذي لم يسم على الذبيحة نسيانا، فجبرها الجمهور بالتسمية اللاحقة، أو بسقوط المؤاخذة بالنسيان.
٣- وأما المسلم الذي ترك التسمية عمدًا فقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذبيحته، وأنها صارت ميتة، وذهب الشافعية إلى أنها مقبولة عملا بما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم» وفي سنده مقال، وكذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد فقال في سنده عن “ع” يعني عكرمة عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية فقال: “المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية”، وسنده صحيح، وهو موقوف. وذكره مالك بلاغا عن ابن عباس، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا.
٤- الكتابي الذي ذبح وذكر اسم الله (المطلق) فذبيحته حلال عند جمهور العلماء.
٥- الكتابي الذي ذبح وذكر غير الله كعيسى أو مريم فقد اختلف العلماء في حل ذبيحته، فقال بعضهم: تصير ميتة، وقال بعضهم: تحل على غير القياس لوجود النص المخصص، وقد عبر الإمام ابن العربي في أحكام القرآن بالتفصيل حيث قال: (وقال جماعة العلماء: تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير المسيح، وهي مسألة حسنة نذكر لكم منها قولا بديعا، وذلك أن الله سبحانه حرم ما لم يسم الله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب، وهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، وإنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإن لم يذكروا اسم الله سبحانه أكل طعامهم، وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكروا وأنه غير الإله، وقد سمح فيه).
٦- الكتابي الذي ذبح ولم يذكر شيئا أجازه جملة من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
٧- الحيوان الذي مات بغير ذبح اتفق الفقهاء على أنه ميتة ولا يجوز أكله وإن ذبح لاحقا.
٨- باستقراء واقع الحال في الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الذبح شرط في الحيوان المأكول بقرار وزارة الصحة، إلا أنهم يجيزون صعق الحيوان قبل ذبحه أو ضربه فوق رأسه ليكون ذبحه أسهل، وبالاستقراء فنسبة الحيوانات التي تموت من الصعق أو الضرب قليلة جدًّا إذا قورنت بغيرها مما يبقى حيًّا، لا سيما إن عرفنا أن اليوم الواحد يشهد استهلاك أكثر من مائة مليون كيلو في الولايات المتحدة.
والقاعدة في هذا الباب أن الأكثر يأخذ حكم الكل، فإذا كان الأكثر قد وافق الذبح فالحكم يشمل الكل.
وعلى ذلك يجوز في رأينا أكل اللحوم بأنواعها التي تكون في بلد كتابي (بالقانون أو بغلبة السكان) ما دام القانون يشترط الذبح المطلق، أما في البلاد التي لا تشترط الذبح وتسمح بالخنق أو الصعق أو الرمي دون إهراق الدم فهذه كلها ميتة ولا يجوز أكلها بحال.
المفتي: د خالد نصر