أولا: ينقسم التكبير في عيد الأضحى إلى تكبير مطلق وتكبير مقيد، وقد اختلف العلماء في توقيت بداية ونهاية وقت كل تكبير فيما يتعلق بالأضحى، وهذا تفصيل كلامهم:
١- التكبير المطلق: وهذا لا يرتبط بوقت معين، بل يستحب في ليل أو نهار، ومبدؤه من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، قال بذلك بعض الحنابلة ورجحه ابن تيمية، وخصص الإمام مالك في رواية عنه التكبير بأيام ذبح الهدي لقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، قال: الأيام المعلومات هي أيام الذبح.
وروي كذلك أنه لا يشرع تخصيص العشر بعبادة التكبير والجهر به.
وهو قول الحكم بن عُتَيْبَة الكوفي، وحماد بن أبي سليمان شيخ سيدنا الإمام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، وعللوا ذلك بعدم ثبوت التكبير المطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله، وعدم ثبوته أيضًا عن الصحابة رضي الله عنهم، والتكبير والجهر به من الشعائر الظاهرة، فلو ثبت في السنة لنقل إلينا بالأدلة الصحيحة الصريحة، والأصل في العبادات المنع إلا ما ثبت بالدليل من الكتاب أو السنة، والأصل عندهم أن ما تعم به البلوى يروى بالدليل المشهور، وتكبير العشر لا بد أن يروى بالشهرة.
وقد علق ابن تيمية على هذه المسألة في مجموع الفتاوى بقوله: (وقد قال تعالى في الحجِّ: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾. فقيل: الأيَّام المعلومات هي أيَّام الذبح، وذِكر اسم الله التسميةُ على الأضحية والهديِ، وهو قولُ مالك في رواية. وقيل: هي أيَّام العشرُ، وهو المشهور عن أحمدَ، وقول الشافعيِّ وغيره. ثم ذِكر اسم الله فيها هو ذِكرُه في العشر بالتكبير عندنا، وقيل: هو ذكره عند رؤية الهَدْي، وأظنه مأثورًا عن الشافعيِّ. وفي صحيح البخاريِّ: أنَّ ابنَ عُمر وابنَ عباس كانَا يخرجان إلى السوقِ في أيَّام العشر، فيُكبِّران ويُكبِّر الناسُ بتكبيرهما).
٢- التكبير المقيد: وهو الذي يكون عقيب الصلوات المفروضة، وقد تنوعت آراء الفقهاء في بدايته ونهايته، وهذا تفصيل كلامهم:
أولا: السادة الأحناف:
في المذهب ثلاث روايات:
الأولى: عن الإمام رضي الله عنه، ومفادها أن تكبيرات العيد تبدأ من فجر يوم عرفة وتنتهي مع عصر يوم العيد.
الثانية: عن أبي يوسف رحمه الله، وتقول أن التكبير يبدأ من ظهر يوم العيد وينتهي مع عصر ثالث أيّام التشريق.
الثالثة: لجمهور الأحناف، والذي عليه الفتوى في المذهب، وهو أن التكبير يبدأ عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد.
ثانيا: المالكية:
ويبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد، وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة. فيكون المجموع خمس عشرة صلاة.
ثالثا: الشافعية:
ووقته عندهم من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.
رابعا: الحنابلة:
ويبتدئ وقته من صلاة صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرمًا، وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق.
وعليه: فإن جمهور الأئمة قالوا بأن بداية التكبير المقيد بعد الصلوات يبدأ بفجر يوم عرفة وهو رأي الأحناف في المعتمد والشافعية والحنابلة، وخالف المالكية فقالوا: من ظهر يوم العيد.
وأما نهايته فقد ذهب الأحناف في المعتمد والحنابلة إلى أن نهايته صلاة عصر اليوم الرابع (ثالث أيّام التشريق) على حين أن الشافعية قالوا بغروب شمس اليوم الرابع.
وقال المالكية: ينتهي بفجر اليوم الرابع.
ثانيا: أما عن اجتماع الناس في المسجد للدعاء والذكر، لا سيما بعد عصر يوم عرفة، فهذا من الأعمال الصالحة الجائزة بأصلها، لعموم النصوص في الاجتماع على الذكر والدعاء، ومنها الحديث المشهور: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» [رواه مسلم].
وكذلك لأن هذا فعل بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وعمرو بن حريث وغيرهم، وكانوا يسمونه (التعريف)، قال ابن قدامة: (ولا بأس بـ”التعريف” عشية عرفة بالأمصار (أي: بغير عرفة)، وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله (أي: الإمام أحمد) عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو ألا يكون به بأس قد فعله غير واحد. وروى الأثرم عن الحسن قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس رحمه الله. وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حُرَيث.
وقال الحسن: وبكر وثابت ومحمد بن واسع: كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، قال أحمد: لا بأس به؛ إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة).
وعن الحسن البصري قال: (أول من عرف بالبصرة ابن عباس رضي الله عنهما، أي أنه أول من أظهر ذلك في يوم عرفة، فكان يذهب إلى المسجد ويدعو ويجلس فيه لذكر الله سبحانه وتعالى).
وفي سنن البيهقي عن أبي عوانة قال: (رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل، فدخل الناس المسجد واجتمعوا).
وعلى ذلك فلا حرج في الاجتماع؛ بل إنه يكون مندوبا لتحفيز الناس عليه. ثالثا: تنوعت الروايات في صيغة التكبير وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 185].
قال ابن القيم في زاد المعاد: (ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق فيقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، وهذا وإن كان لا يصح إسناده، فالعمل عليه، ولفظه هكذا يشفع التكبير، وأما كونه ثلاثا، فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط، وكلاهما حسن.
قال الشافعي: إن زاد فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبرـ كان حسنا).
وقال ابن حجر في فتح الباري: (وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا).
ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى -وهو قول الشافعي- وزاد: ولله الحمد.
وقيل: يكبر ثلاثا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلخ.
وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، جاء ذلك عن عمر، وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق).
وعلى ذلك فلا توجد صيغة واحدة هي السنة ويبطل ما عداها، بل كل صيغة فيها لفظ التكبير صحيحة، وإن زاد عليها التهليل والتحميد والصلاة على النبي لأنها من مطلق الذكر.
المفتي: د خالد نصر
١- التكبير المطلق: وهذا لا يرتبط بوقت معين، بل يستحب في ليل أو نهار، ومبدؤه من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، قال بذلك بعض الحنابلة ورجحه ابن تيمية، وخصص الإمام مالك في رواية عنه التكبير بأيام ذبح الهدي لقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28]، قال: الأيام المعلومات هي أيام الذبح.
وروي كذلك أنه لا يشرع تخصيص العشر بعبادة التكبير والجهر به.
وهو قول الحكم بن عُتَيْبَة الكوفي، وحماد بن أبي سليمان شيخ سيدنا الإمام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، وعللوا ذلك بعدم ثبوت التكبير المطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله، وعدم ثبوته أيضًا عن الصحابة رضي الله عنهم، والتكبير والجهر به من الشعائر الظاهرة، فلو ثبت في السنة لنقل إلينا بالأدلة الصحيحة الصريحة، والأصل في العبادات المنع إلا ما ثبت بالدليل من الكتاب أو السنة، والأصل عندهم أن ما تعم به البلوى يروى بالدليل المشهور، وتكبير العشر لا بد أن يروى بالشهرة.
وقد علق ابن تيمية على هذه المسألة في مجموع الفتاوى بقوله: (وقد قال تعالى في الحجِّ: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾. فقيل: الأيَّام المعلومات هي أيَّام الذبح، وذِكر اسم الله التسميةُ على الأضحية والهديِ، وهو قولُ مالك في رواية. وقيل: هي أيَّام العشرُ، وهو المشهور عن أحمدَ، وقول الشافعيِّ وغيره. ثم ذِكر اسم الله فيها هو ذِكرُه في العشر بالتكبير عندنا، وقيل: هو ذكره عند رؤية الهَدْي، وأظنه مأثورًا عن الشافعيِّ. وفي صحيح البخاريِّ: أنَّ ابنَ عُمر وابنَ عباس كانَا يخرجان إلى السوقِ في أيَّام العشر، فيُكبِّران ويُكبِّر الناسُ بتكبيرهما).
٢- التكبير المقيد: وهو الذي يكون عقيب الصلوات المفروضة، وقد تنوعت آراء الفقهاء في بدايته ونهايته، وهذا تفصيل كلامهم:
أولا: السادة الأحناف:
في المذهب ثلاث روايات:
الأولى: عن الإمام رضي الله عنه، ومفادها أن تكبيرات العيد تبدأ من فجر يوم عرفة وتنتهي مع عصر يوم العيد.
الثانية: عن أبي يوسف رحمه الله، وتقول أن التكبير يبدأ من ظهر يوم العيد وينتهي مع عصر ثالث أيّام التشريق.
الثالثة: لجمهور الأحناف، والذي عليه الفتوى في المذهب، وهو أن التكبير يبدأ عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد.
ثانيا: المالكية:
ويبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد، وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة. فيكون المجموع خمس عشرة صلاة.
ثالثا: الشافعية:
ووقته عندهم من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.
رابعا: الحنابلة:
ويبتدئ وقته من صلاة صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرمًا، وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق.
وعليه: فإن جمهور الأئمة قالوا بأن بداية التكبير المقيد بعد الصلوات يبدأ بفجر يوم عرفة وهو رأي الأحناف في المعتمد والشافعية والحنابلة، وخالف المالكية فقالوا: من ظهر يوم العيد.
وأما نهايته فقد ذهب الأحناف في المعتمد والحنابلة إلى أن نهايته صلاة عصر اليوم الرابع (ثالث أيّام التشريق) على حين أن الشافعية قالوا بغروب شمس اليوم الرابع.
وقال المالكية: ينتهي بفجر اليوم الرابع.
ثانيا: أما عن اجتماع الناس في المسجد للدعاء والذكر، لا سيما بعد عصر يوم عرفة، فهذا من الأعمال الصالحة الجائزة بأصلها، لعموم النصوص في الاجتماع على الذكر والدعاء، ومنها الحديث المشهور: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» [رواه مسلم].
وكذلك لأن هذا فعل بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وعمرو بن حريث وغيرهم، وكانوا يسمونه (التعريف)، قال ابن قدامة: (ولا بأس بـ”التعريف” عشية عرفة بالأمصار (أي: بغير عرفة)، وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله (أي: الإمام أحمد) عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو ألا يكون به بأس قد فعله غير واحد. وروى الأثرم عن الحسن قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس رحمه الله. وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حُرَيث.
وقال الحسن: وبكر وثابت ومحمد بن واسع: كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، قال أحمد: لا بأس به؛ إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة).
وعن الحسن البصري قال: (أول من عرف بالبصرة ابن عباس رضي الله عنهما، أي أنه أول من أظهر ذلك في يوم عرفة، فكان يذهب إلى المسجد ويدعو ويجلس فيه لذكر الله سبحانه وتعالى).
وفي سنن البيهقي عن أبي عوانة قال: (رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل، فدخل الناس المسجد واجتمعوا).
وعلى ذلك فلا حرج في الاجتماع؛ بل إنه يكون مندوبا لتحفيز الناس عليه. ثالثا: تنوعت الروايات في صيغة التكبير وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 185].
قال ابن القيم في زاد المعاد: (ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق فيقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، وهذا وإن كان لا يصح إسناده، فالعمل عليه، ولفظه هكذا يشفع التكبير، وأما كونه ثلاثا، فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط، وكلاهما حسن.
قال الشافعي: إن زاد فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبرـ كان حسنا).
وقال ابن حجر في فتح الباري: (وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا).
ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى -وهو قول الشافعي- وزاد: ولله الحمد.
وقيل: يكبر ثلاثا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلخ.
وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، جاء ذلك عن عمر، وعن ابن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق).
وعلى ذلك فلا توجد صيغة واحدة هي السنة ويبطل ما عداها، بل كل صيغة فيها لفظ التكبير صحيحة، وإن زاد عليها التهليل والتحميد والصلاة على النبي لأنها من مطلق الذكر.
المفتي: د خالد نصر