View Categories

(ف431) هل يجب دفع الزكاة على حسابات 529  college saving accounts؟

أولا: تعريف نظام 529:
حساب 529 هو حساب استثماري يتمتع بامتيازات ضريبية، صُمِّم خصيصًا لتغطية نفقات التعليم في المستقبل، حيث يتمتع بفوائد إضافية بعضها آني منها:
• الفوائد الضريبية على المستوي الفيدرالي: تنمو الأرباح داخل الخطة دون ضرائب، كما يمكن سحب الأموال دون ضرائب عند استخدامها لنفقات تعليمية مؤهلة، مثل الرسوم الدراسية، والكتب، والسكن، والمأكل.
* الفوائد الضريبية على مستوى الولاية: تقدم العديد من الولايات خصومات ضريبية أو ائتمانات ضريبية على المساهمات في حساب 529 الخاصة بها.
• المرونة: يمكن استخدام الأموال لمجموعة واسعة من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الكليات والجامعات والمدارس المهنية، وحتى الرسوم الدراسية للصفوف من الروضة حتى الصف 12 بحد مالي معين.
• حدود المساهمة: لا توجد حدود سنوية للمساهمات، لكن معظم الولايات تضع حدودًا إجمالية للمساهمة تتراوح بين 235,000 دولار إلى أكثر من 500,000 دولار لكل مستفيد.
• قابلية التحويل: إذا لم يستخدم المستفيد الأموال، يمكن تحويلها إلى أحد أفراد العائلة المؤهلين الآخرين.
هذه هي أهم الميزات.
ثانيا: تنقسم تصرفات المكلفين من جهة المطلوب إلى ثلاثة أقسام:
الضروريات: وهي المطلب الأعلى المتعلق بالضروريات الكلية كحفظ النفس والدين والعقل والمال والنسب والعرض والنسل.
فالأكل والشرب ضرورة لأنهما مطلوبان لحفظ النفس، والإيمان ضرورة لحفظ الدين، والامتناع عن المسكر ضرورة لحفظ العقل وهكذا.
وعلامة الضرورة أنه بدونها يمتنع تحصيل المقصد.
الحاجيات: وهي احتياج إنساني لأشياء، على سبيل الارتفاق، حيث يؤدي غياب الحاجة للمشقة وليس لغياب المقصد.
ومثال ذلك: السكن فهو حاجة أساسية، ولكنها ليست ضرورة لان من البشر من ليس لديه سكن ولم يهلك.
ومع ذلك يقع بغياب السكنى مشقة شديدة.
التحسينيات: وهي لوازم إنسانية، لا تتصل بالحاجة في ذاتها، ولكنها لوازم تسهل نمط الحياة.
ومثال ذلك: حجم البيت، ومكانه، ونوع السيارة، ونوع اللباس، والأثاث المنزلي وغيرها.
والقاعدة أن الضرورة تبيح المحظور.
وكذلك: الحاجة العامة تلحق بالضرورة.
فمثلا: النظام ضرورة حيث ضده يؤدي للفساد في الأنفس والدين والأموال وغيرها، على حين أن الولاية حاجة عامة، لأن النظام لا يستقيم بغير ولاية:
لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لهم *** ولا سَرَاةَ إذا جُهَّالُهُمْ سَادُوا
وأما اختيار نظام معين للولاية فهو تحسيني، فقد نختار رئيسا أو برلمانا أو أهل حل وعقد.
ثالثا: بالنظر للقسمة السابقة نجد أن التعليم بصفة عامة حاجة من الحاجات العامة، ونقصد بالتعليم هنا التعليم الواجب الذي يرفع الجهالة أو يخدم المجتمع كعلم الدين الذي عليه الفتوى والعمل، وعلم الطب الذي يحفظ الأرواح، وعلم السياسة الذي يحفظ النظام، وعلم القانون الذي يحفظ الحقوق والتقاضي وهكذا.
أما نوع وسيلة التعليم فهو تحسيني، فلا يلزم لتعلم الدين السفر للأزهر مثلا وإن كان هو الأفضل، ولا يلزم لدراسة الطب الذهاب لجامعة مكلفة معينة، ومن ألزم نفسه بذلك فعلى سبيل التحسين وليس الضرورة أو الحاجة.
وعلى ذلك فالواجبات الدينية كالعبادات لا تتأثر ترخصًا بالأمور التحسينية، وإنما تتأثر بأمرين:
بالضروري، والحاجي العام (لتخرج الحاجة الخاصة لفرد أو مجموعة أفراد).
فمن كان لديه مال مرصود لضرورة كشراء أكل له ولمن يعول فلا زكاة فيه.
ومن كان له مال مرصود لحاجة عامة كشراء مسكن يستره من البقاء في العراء فليس عليه زكاة في هذا المال.
ولكن إن كان لديه مال مرصود ليغير بيته الذي هو فيه لمنزل أرحب أو في منطقة أرقى، فهنا تجب عليه الزكاة في المال المرصود بشروط الزكاة في الوجوب والأداء.
ومن رصد مالا للتعليم فإما أن يكون المال لأصل التعليم كأن يعلم ولده العلم الأساسي الذي يرفع الجهل، فهذا لا زكاة فيه (وهذا التصور ليس موجودا في أكثر الأماكن حيث تتكفل الدول عادة بالتعليم الأساسي)، وإما أن يكون زيادة عن التعليم الأساسي كمن يذهب إلى جامعة معينة أو يطلب الدراسات العليا، فهذا من باب الحاجة الخاصة أو التحسيني، ولا يرفع المطالبة بالزكاة في المال المرصود.
رابعا: إذا وجبت الزكاة في المال المرصود، بأن كان مملوكا ملكا تامًّا للراصد، وحال عليه الحول، وبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لماله الآخر، وخلا من المطالبة بالضروري والحاجي العام، فيدفع الراصد ربع العشر كل عام عن هذا المال، وعما استفاده من زيادة خلال الحول.
خامسا: إذا كان المال المرصود باسم أطفال لم يصلوا لسن التكليف، وكان المال ملكا خالصا لهم، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في هذا المال على أقوال:
فقد ذهب الأحناف والمالكية إلى أنه لا زكاة في المال المملوك للأطفال الذين لم يبلغوا التكليف الشرعي (البلوغ أو سن ١٥ سنة، أيهما أسبق).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الطفل ويخرجها وليه من مال الطفل نيابة عنه.
ولكل دليله والصواب ما عليه السادة الأحناف لأن الزكاة عبادة بدنية ومالية معًا، وشرطها البلوغ والعقل، ولا تجب إلا على المكلف.
وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم…»، وما دام لا يطالب بالصلاة والصوم والحج فلا يطالب بالزكاة.
المفتي: د خالد نصر