أولا: هناك قواعد عامة تحكم العقود، لا سيما عقود المعاوضات، ومنها عقد التأمين، ومن هذه القواعد العامة:
– أن الأصل في المعاوضات الالتزام بالشرط.
– وأن الغنم بالغرم.
وذلك لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «والمسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا» [رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف].
ثانيا: إذا كان عوض التأمين تمليكًا غير مقيد وهو الحال في معظم عقود التأمين التجاري فيجوز التصرف فيه بأي صورة لأنه هنا عوض عن الضرر.
وإن كان تمليكًا مقيّدًا بصورة معينة فلا يجوز صرفه في غيرها، وهذا نادر الحدوث.
ثالثا: في القانون الأمريكي يعتبر مبلغ التعويض تسوية عن ضر( settlement of loss) وليس مبلغًا مقيدًا بالإنفاق.
فإذا دفعت شركة التأمين مبلغًا كتسوية Claim وتم إغلاق المطالبة (Claim closed)، فإن المال يصبح ملكًا للمستأمن قانونًا، ما لم يوجد شرط صريح في الوثيقة يلزم بتقديم فواتير أو إعادة الفرق.
ولا يوجد في القانون العام الأمريكي إلزام بإرجاع الفرق إلا إذا كان هناك تحايل أو قدمت معلومات مضللة أو نص على شرط تعاقدي يقيد الصرف.
وعلى ذلك فللمستأمن الحق في أخذ مال العوض سواء استعمله أو استعمل بعضه أو لم يستعمله جملة في إصلاح الضرر.
المفتي: د خالد نصر
– أن الأصل في المعاوضات الالتزام بالشرط.
– وأن الغنم بالغرم.
وذلك لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «والمسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا» [رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف].
ثانيا: إذا كان عوض التأمين تمليكًا غير مقيد وهو الحال في معظم عقود التأمين التجاري فيجوز التصرف فيه بأي صورة لأنه هنا عوض عن الضرر.
وإن كان تمليكًا مقيّدًا بصورة معينة فلا يجوز صرفه في غيرها، وهذا نادر الحدوث.
ثالثا: في القانون الأمريكي يعتبر مبلغ التعويض تسوية عن ضر( settlement of loss) وليس مبلغًا مقيدًا بالإنفاق.
فإذا دفعت شركة التأمين مبلغًا كتسوية Claim وتم إغلاق المطالبة (Claim closed)، فإن المال يصبح ملكًا للمستأمن قانونًا، ما لم يوجد شرط صريح في الوثيقة يلزم بتقديم فواتير أو إعادة الفرق.
ولا يوجد في القانون العام الأمريكي إلزام بإرجاع الفرق إلا إذا كان هناك تحايل أو قدمت معلومات مضللة أو نص على شرط تعاقدي يقيد الصرف.
وعلى ذلك فللمستأمن الحق في أخذ مال العوض سواء استعمله أو استعمل بعضه أو لم يستعمله جملة في إصلاح الضرر.
المفتي: د خالد نصر
