View Categories

(ف478) ما حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل للسكنى؟ فأنا قمت ببيع نصف العقار الذي أملكه، ووضعت المبلغ في البنك لحين أن أهدم البيت أنا وشريكي وبنائه مرة أخرى، لكي أسكن فيه، ولا أمتلك سوى هذا المبلغ، فهل على هذا المبلغ زكاة؟

إذا كان الوصف كما جاء في السؤال، فلا زكاة في المال المرصود للحاجة الأصلية التي لا بديل لها.
وليس كل مال مرصود لحاجة معفوًّا من الزكاة، فمثلا من لديه سكن ضيق ورصد مالًا ليشتري دارًا أوسع أو في حي أفضل، لا يعفى هذا من الزكاة؛ لأن الحاجة هنا ليست أصلية بل تحسينية، بخلاف ما لو كان يسكن في بيت ضيافة أو في سكن مشترك لا تراعى فيه الخصوصية، أو كان لاجئًا في مكان، أو كان بيته معرضًا للإزالة، فهذا وغيره يكون سببًا كافيًا لاعتبار الحاجة الأصيلة.
المفتي: د خالد نصر