View Categories

(ف417) ماذا تنصح إذا اختلف الأئمة في العيد، هل نتبع المسجد القريب، أم نتبع المسجد المركزي في المنطقة، مثل بوسطن، أم نتبع أغلبية المسلمين في المنطقة؟

في مثل هذه الأحوال وبالنسبة لمن يعيش في جالية مسلمة نفرق بين الجانب الشعائري والجانب العملي:
فبالنسبة للصوم والإفطار فهو أمر متعلق بالحكم الشرعي، ولا يجوز أن يفطر المسلم المكلف القادر يومًا من رمضان، كما لا يجوز أن يصوم يوم العيد.
وعلى ذلك فالواجب هو تحري الصواب.
أما بالنسبة للصلاة والاحتفال: فمع أن صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام إلا أنه يجوز أن تؤخر عن وقت أدائها إذا كان هناك مسوغ لذلك بشرط أن يكون ذلك مع إمام المسلمين أو من ينوب عنه.
وعلى ذلك:
فالذي نراه ونرى أنه الصواب هو الإفطار غدا؛ لأن الغد يوم عيد وصوم يوم العيد محرم، وذلك لتضافر الأدلة ومنها الحساب الفلكي وإعلان بعض البلاد الإسلامية، ووقوع الاقتران بعد المغرب مباشرة ولو لمدة قليلة.
ويبقى أمر صلاة العيد فيه سعة، فمن أفطر وصلى غدًا مع أي مسجد أو جالية من المحتفلين فله ذلك وهو الأفضل.
ومن أفطر وانتظر ليوم الاثنين فصلى مع جاليته المتمة العدة فله ذلك.
المفتي: د خالد نصر